للاعلان هنا .. اتصل بنا على 99793374
أخبار الكويتالأخبار المثبتة

«محكمة التمييز» تحسم قضية المعاش التقاعدي 

( الفوز – محليات )

أكدت محكمة التمييز الإدارية، برئاسة المستشار د. عادل بورسلي، حق مجلس الوزراء في منح المعاش التقاعدي الاستئنائي أو إنهائه، وله السلطة التقديرية في ذلك.

وقالت «التمييز»، في حيثيات حكمها الذي أصدرته أمس، إن الأصل إذا أنيط بسلطة من السلطات الإدارية اختصاص معيّن بمقتضي القانون، فلا يجوز لها أن تنزل عنه أو تفوض فيه إلا بناء على نص قانوني يجيز لها ذلك، لأن مباشرة الاختصاص على النحو الذي حدده القانون يكون واجباً عليها وليس حقاً لها، فلا يجوز أن تعهد به لغيرها إلا إذا تضمن القانون نصاً يجيز لها ذلك، وفي هذه الحالة يجب أن يكون التفويض محدداً وليس عاماً وصريحاً، فلا يجوز افتراضه ضمناً.

وأضافت المحكمة: ولما كانت المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61/ 1976 تجيز لمجلس الوزراء منح معاشات أو مكافآت استثنائية للمؤمّن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم أو لغيرهم من الكويتيين، ولو كانوا من غير الخاضعين لأحكام القانون المذكور، وبناء على ما تقدّم يحق لمجلس الوزراء منح المعاش الاستثنائي لموظف أو شريحة من الموظفين، وقد تقرّر ذلك من المشرع دون أن يضع ثمة قيود على ذلك، وانطلاقاً من ذلك، وبناء على توجيهات سمو أمير البلاد، أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 1034/ 2015 في 13/ 7/ 2015 بتكريم القياديين في الديوان الأميري وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، واستناداً لنص المادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم 116/ 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، فقد فوّض مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في منح معاشات أو مكافآت استثنائية إعمالاً لحكم المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية للعاملين الحاليين والسابقين بالجهات المشار إليها آنفاً، والذين يتم ترشيح تكريمهم من خلال لجنة تشكّل برئاسة الوزير المذكور، وقد تشكلت اللجنة وقامت بترشيح المطعون ضده، وبناء عليه صدر القرار رقم 51/ 2016 في 1/ 6/ 2016 بإحالة المطعون ضده إلى التقاعد بالقرار رقم 14/ 2016، متضمناً منحه معاشاً استثنائياً يعادل الفارق بين الراتب الذى كان يتقاضاه في وظيفته قبل إحالته للتقاعد من دون علاوة الأولاد وبين المعاش التقاعدي المستحق له.

وقالت «التمييز»: إنه لما كان منح هذا الحق منوطاً بمجلس الوزراء، وكان الأخير قد فوّض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في تحديد المستحقين للتكريم ومنح المعاش الاستثنائي، والذي شكّل، بدوره، لجنة برئاسته لوضع نظام للترشيح والتكريم، ومن ثم فإن القرار الصادر بالتفويض لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لم يحمل في ثناياه نصاً صريحاً بتفويضه بسنّ قيود أو استثناءات على الحق المقرر لمجلس الوزراء في المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية، وعلى هذا يبقى الاختصاص في هذا الشأن لمجلس الوزراء ذاته إن كان القانون يسمح به، لاسيما أن نص المادة 80 المشار إليها لم تنص على تعليق قرار منح المعاش الاستثنائي الذى يتمتع بشأنه مجلس الوزراء بسلطة تقديرية جوازية واسعة دون تعليق ذلك على أي شرط واقف أو فاسخ، مع تأكيد أنه يحق لمجلس الوزراء إنهاء الاستحقاق الاستثنائي بأثر فوري حال إخلال المستفيد أو مخالفته للاعتبارات التي من أجلها تم إقراره، أو الأسباب التي يقدرها المجلس، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه بعدم أحقية رافع الدعوى بالمعاش التقاعدي بسبب جمعه بين راتبه في الجامعة والمعاش التقاعدي، مشوباً بعوار في ركن الاختصاص، بصدوره من غير مختص، وبالمجاوزة لحدود التفويض الجائز عملاً بالقانون رقم 116/ 1992 في شقه المتعلق بسقوط الحق في المعاش الاستثنائي في حال شغل أي وظيفة حكومية خاضعة أو غير خاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية ونظامه المشار اليه واعتباره كأن لم يكن، ومن ثم فإن هذا القيد يضحي باطلاً لصدوره من غير مختص، ولتجاوزه حدود التفويض متعيناً إلغاؤه.

للإستعلام عن المخالفات ودفع الغرامات
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock