للاعلان هنا .. اتصل بنا على 99793374
أخبار الكويتالأخبار المثبتة

مجلس #الوزراء : تعديلات على #قانون #تمويل #المشاريع الصغيرة

( الفوز – محليات )

أصدر مجلس الوزراء قرارا حمل الرقم 14 لسنة 2017 بشأن التعديل على بعض احكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تعديل نصوص 12 مادة، هي المواد: 1، 5، 6، 7، 12، 13، 16، 17، 22، 26، 29، 31. واستبدال نصوص المواد: 14، 18، 21، 28.

وجاء في المادة الخامسة ما يلي: يضع المدير العام خطة سنوية لعدد المشروعات المستهدفة بالدعم السنوي، مصنفة وفقا لأنواع أنشطتها، ويقدم تقريرا بشأنها متضمنا عددها وأنواع أنشطتها وعدد الكويتيين العاملين بها للعرض على مجلس الإدارة الذي يعتمدها قبل تنفيذها .

شروط الإستفادة من الصندوق:

1 – ان يكون صاحب المشروع مواطنا كويتيا لا يقل عمره عن 21 سنة.
2 – الا يكون قد صدر في حقه أو في حق احد الشركاء حكم نهائي بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف والامانة ما لم يكن قد رد اعتباره.
3 – ان يتفرغ صاحبه تفرغا كاملا لإدارة المشروع، وإذا كان موظفا، يمنح بناء على طلبه إجازة للتفرغ لا تزيد على 3 سنوات، ويستثنى في هذه الحالة من حظر مشاركته في تأسيس الشركات التجارية المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية ونظامه، على ان يسلم المشروع إلى الصندوق في حالة تخليه عن المشروع وعودته إلى الوظيفه العامة.
4  ــ أن تثبت الجدوى الاقتصادية للمشروع.
5 ــ استيفاء شروط وقواعد التمويل، سواء بالإقراض أو المشاركة أو المساهمة، وفق البرامج المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
6 ــ تكون الأولوية في الاستفادة من الأراضي التي يخصصها الصندوق لأصحاب المشاريع، ممن لم يسبق لهم الحصول على قسائم من الدولة.
7 ــ يكون لصاحب المشروع على الأرض المخصصة من الصندوق، التي يقام عليها المشروع حق انتفاع، على ألا تدخل القيمة السوقية لحق الانتفاع ضمن أصول المشروع، ولا يجوز له، ويقع باطلا التنازل عن هذا الحق، أو بيع أو تأجير أو رهن الأرض المقام عليها المشروع، ويستمر انتفاعه بالأرض طالما بقي المشروع قائماً، وذلك بالاستثناء من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له.
8 ــ لا يجوز لصاحب المشروع في فترة رعاية الصندوق للمشروع اتخاذ قرار يؤثر في مصيره إلا وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويقع باطلاً أي تصرف يصدر بالمخالفة لذلك. ويحق للصندوق بموجب حكم قضائي نهائي وضع يده على المشروع واسترداده كاملاً في حال المخالفة. ويعتبر من القرارات المصيرية تخفيض رأسمال المشروع أو دمجه في مشروع آخر أو تصفيته أو بيعه أو التنازل عن العقد كله أو جزء منه إلى الغير أو تغيير الشكل القانوني للمستثمر. وفي حال موافقة الصندوق على طلب التنازل عن العقد يحل المستثمر الجديد محل المستثمر الأصلي في جميع الشروط والحقوق والالتزامات الواردة بالعقد.
9 ــ يجوز ان يتقدم للصندوق أكثر من مواطن كويتي بمشروع واحد، شريطة أن تتوافر فيهم الشروط السابقة المشار إليها في هذه المادة. وفي هذه الحالة، وبعد موافقة الصندوق على المشروع، تؤسس بينهم شركة، ويكون تعامل الصندوق مع الشخص الاعتباري، وتسري على الشركاء فيه سائر أحكام هذا القانون. وفي حال وجود موظفين من الشركاء يتحدد عدد المتفرغين منهم وفقاً لدارسة الجدوى الاقتصادية.
10ـــ يلتزم أصحاب المشروع بتوظيف الكويتيين وفقاً للجدول الزمني الذي يحدده مجلس إدارة الصندوق.
11 ــ ألا يتجاوز مبلغ التمويل 500 ألف دينار.

عضوية مجلس الإدارة :

وجاء في المادة الثانية عشرة ما يلي: يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من :

1 – ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون الصندوق يتولى مجلس الوزراء تعيينهم بناء على اقتراح الوزير المختص.
2 – ثلاثة أعضاء ممثلين لوزارات وجهات حكومية ذات صلة بنشاط الصندوق يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من الوزير المختص، على الا تقل درجتهم عن وكيل وزارة مساعد أو ما يعادلها.

ونصت المادة الثالثة عشرة على ان تكون مدة عضوية مجلس الإدارة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، ولمجلس الإدارة ان يدعو لحضور جلساته من يراه من المختصين من دون ان يكون له صوت معدود، ويشغر مقعد العضو بالوفاة أو العجز أو الاستقالة، كما يفقد العضو ثقته ويظل مكانه شاغرا في الأحوال الآتية:

● إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه.
● إذا تمت ادانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.
●إذا تغيّب عن الحضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات غير متتالية في السنة من دون عذر مقبول من مجلس الإدارة.
● إذا أخلّ بأحكام المادة الخامسة عشرة من هذا القانون.
وبيّنت المادة السابعة أن للصندوق ميزانية مستقلة تشمل إيراداته ومصروفاته وتعد على نمط الميزانيات التجارية، وتدار على أسس تنموية، ويصدق عليها من مدققي الحسابات، وتعرض مع الحساب الختامي على مجلس الوزراء مرفقة بالتقرير السنوي عن اعمال الصندوق، وفي موعد لا يتجاوز أربعة أشهر من نهاية كل سنة مالية. وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية لميزانية السنة الاولى للمؤسسة من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية للدولة، وتؤخذ الأموال اللازمة لعمل هذا الصندوق من الأموال العامة وتدرج في الباب الخامس من ميزانية الدولة.

صلاحيات مجلس الإدارة :

وجاء في المادة السادسة عشرة ان مجلس الإدارة هو السلطة العليا في الصندوق، ويختص بالاشراف على شؤونه وإدارته وتصريف امواله، وتكون له جميع الصلاحيات اللازمة لممارسة الصندوق اختصاصاته وتحقيق اغراضه واهدافه. وله بصفة خاصة الصلاحيات والاختصاصات التالية:

● اعتماد السياسات العامة للصندوق، في إطار السياسة العامة للدولة والاستراتيجيات الخاصة بتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والإشراف على تنفيذها ومتابعتها.
● اعتماد القواعد الكفيلة لحماية أفكار المبادرين واصحاب المشروعات وتأمين احتفاظهم بحقوق الملكية الفكرية لهذه المبادرات.
●اعتماد قواعد الرقابة والمتابعة على المشروع للتأكد من التزامه أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وقرارات المجلس والقوانين واللوائح الاخرى المعمول بها.
● اعتماد اللوائح الفنية والادارية والمالية للصندوق.
●اعتماد اللوائح التنظيمية الخاصة بنشاط الحاضنات وغيرها من المراكز الداعمة التي تعدها الإدارة التنفيذية.
●إقرار مشروع الميزانية السنوية للصندوق والحساب الختامي قبل تقديمها الجهات المختصة.
●  نظر الموضوعات التي يرى رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه أهمية عرضها على المجلس.
● تعيين مدققي الحسابات وتحديد مكافآتهم.
●لمجلس الإدارة ان يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجانًا فنية دائمة أو مؤقتا لدراسة الموضوعات التي يختص بنظرها وتقدم اليه توصياتها في شانها.
●اعتماد الهيكل التنظيمي والتقسيمات الإدارية للصندوق والجهات التابعة لها، شريطة الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية، في حال وجود أي عبء مالي إضافي على اعتماد أو تعديل الهيكل التنظيمي.
● إقرار السياسات والخطط التي تحقّق أهداف الصندوق.
● الموافقة على انشاء فروع ومكاتب للصندوق داخل الدولة.
●اعتماد واقرار الحوافز والمميزات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
●تحديد الرسوم التي يتقاضاها الصندوق مقابل الخدمات أو البرامج التي يقدمها.
●قبول الهبات والاعانات والمنح والوصايا والاوقاف، بعد عرضها على مجلس الوزراء، ووفقا للانظمة المتبعة.
●المساهمة أو المشاركة في تحسين وتطوير بيئة الاعمال وتحديد المعوقات والعمل على ازالتها وتعديلها.
●تأسيس الشركات ذات العلاقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة أو المساهمة فيها، بغرض تحقيق أهداف الصندوق.
●انشاء المحافظ والصناديق الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة أو المساهمة فيها، بغرض تحقيق أهداف الصندوق.
اعتماد قواعد وشروط التمويل للمشروعات سواء بالإقراض أو المشاركة أو المساهمة.
●اعتماد اللوائح الإدارية والمالية لشؤون الموظفين في الصندوق، شريطة الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية في حال وجود أي عبء مالي إضافي على اعتماد أو تعديل هذه اللوائح.

قواعد التمويل :

وجاء في المادة السادسة والعشرين ان يضع مجلس الإدارة قواعد التمويل وطريقة السداد على ان يراعي ما يلي:
1 – لتغطية مصاريف الصندوق يكون التمويل برسم تكلفة لا يزيد على %2 من قيمة التمويل وذلك لمرة واحدة فقط، وللمتقدمين الحق بالحصول على التمويل بما يوافق احكام الشريعة الاسلامية وفق قواعد يضعها مجلس الإدارة.
2 – يمنح المشروع الممول فترات سماح تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.
3 – تحسب الضمانات على أساس موجودات المشروعات الثابتة والمنقولة وجواز رهنها ضمانا للدين المشار اليه في الفقرة الثانية من المادة الخامسة والعشرين.
4 – تحدد اللائحة التنفيذية شروط وحدود ونسبة الخسارة التي على ضوئها يتم تصفية المشروع.
5 – يسدد المبادر التمويل الحاصل عليه من الصندوق بعد انتهاء فترة السماح الممنوحة له، ويكون السداد على فترات نصف سنوية أو ربع سنوية أو شهرية، حسبما يتم الاتفاق عليه.

اختصاصات مدير الصندوق :

وأضيفت مادة جديدة برقم ثمانية عشر مكررا إلى القانون رقم 98 لسنة 2013 المشار اليه نصها كالتالي: يتولى مدير الصندوق إدارة شؤون الصندوق، وعلى الأخص الاختصاصات التالية:

1– البت في المبادرات التي تعتمدها اللجان ذات الصِّلة وفقا للاستراتيجية الاستثمارية والبيئية بعد دراسة جدواها الاقتصادية وفقا للضوابط المقررة من مجلس الإدارة، والاعلان عن تفاصيل هذه المبادارت وتوجيه الدعوة للتقدم اليها عبر مختلف وسائل الاعلان والنشر. ولا يجوز ان تقدم الطلبات للمشروعات التي يطرحها الصندوق قبل 90 يوما من تاريخ آخر نشر لها.
2– الموافقة على المشروعات التي تثبت جدواها الاقتصادية.
3– توقيع عقود التمويل للمشروعات المستفيدة وكذلك العقود التي يبرمها الصندوق مع الجهات الداعمة أو المساهمة في المشروعات.
4– المساهمة في تيسير الإجراءات الحكومية الخاصة بتأسيس المشروع والحصول على التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط، والعمل على تفادي تداخل اختصاصات الجهات الإدارية وازدواجها في هذا الشأن، بحيث لا تتجاوز مدة ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة على المشروع.
5– اقتراح القواعد الكفيلة لحماية أفكار المبادرين واصحاب المشروعات وتأمين احتفاظهم بحقوق الملكية الفكرية لهذه المبادرات وفقا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن.
6 – اقتراح الضوابط التي تكفل تناسب عمليات التمويل التي يحصل عليها المشروع مع قدراته المالية على الوفاء بها.
7 – اقتراح قواعد الرقابة والمتابعة على المشروع، للتأكد من التزامه بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وقرارات المجلس والقوانين واللوائح الاخرى المعمول بها، ويراعي عند قيامه بذلك عدم التدخل المباشر في إدارة المشروع باكبر قدر ممكن.
8 – التنسيق مع الجهات المحلية والأجنبية والدولية المهتمة برعاية المشروعات الصغيرة في شأن الخدمات التي تقدمها المشروعات في مجالات دخولها بالأسواق المحلية والخارجية من خلال المعارض ومجالات اكتساب تقنيات جديدة وتطوير في الابتكار والجودة، واتخاذ ما يراه مناسبا للاستفادة منها محليا.
9 – إعداد وتقديم تقرير سنوي إلى مجلس الإدارة عن سير العمل بالصندوق والمشروعات التنموية عن السنة السابقة، ويشمل البيانات المالية المصدقة من قبل مدققي الحسابات، وشرحا مفصلا لكل الاعمال خلال السنة المالية المنقضية توطئة لعرضه على مجلس الوزراء ومجلس الأمة، على ان يتضمن تقرير اللجنة الاستشارية المنبثقة من مجلس الإدارة.
10– إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة.
11– المساهمة أو المشاركة في تحسين بيئة الاعمال وتحديد المعوقات والعمل على ازالتها وتعديلها.
12– للمدير العام ان يتعاقد مع جهات أو هيئات أو مؤسسات أو شركات متخصصة علمية أو فنية أو مالية أو قانونية أو يتعاون معها للقيام ببعض وظائف اعمال الصندوق أو مهامه.
13– إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
14– تطوير نظام إدارة المخاطر.
15– ممارسة ما يفوض فيه من مهام من قبل مجلس الإدارة.

للإستعلام عن المخالفات ودفع الغرامات
الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock