للاعلان هنا .. اتصل بنا على 99793374
إضاءات

الشؤون : السجن 3 سنوات لمن يجمع تبرعات بغير ترخيص

( الفوز – محليات )

نصت مسودة مشروع قانون تنظيم العمل الخيري إلى وضع عقوبات تضبط عملية جمع التبرعات، تضمنت حبس من يقوم بهذا العمل بلا ترخيص بالسجن مدة أقصاها 3 سنوات وغرامة تصل إلى 3 آلاف دينار.

وقال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية علي الرومي ان الوزارة وضعت مسودة المشروع، تمهيداً للعمل بها بعد أن يقرها مجلس الأمة.

وأضاف في تصريح لـ «الراي» ان الوزارة وضعت ضرورة ان يكون للموظفين المختصين الذين يحددهم وزير الشؤون بقرار صفة الضبطية القضائية، لمراقبة تنفيذ القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، وأنه يتعين على هؤلاء الموظفين اداء اعمالهم بأمانة ونزاهة وحياد، والالتزام بعدم افشاء المعلومات والاسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم، شريطة ان يؤدي كل منهم امام الوزير القسم التالي: «اقسم بالله العظيم ان اؤدي عملي بالامانة والصدق، وان احافظ على سرية المعلومات التي اطلع عليها بحكم عملي حتى بعد انتهاء خدمتي»، بالاضافة إلى ان يكون للموظفين حق دخول المؤسسات الخيرية خلال ساعات العمل الرسمية للمؤسسة والاطلاع على السجلات والدفاتر وطلب البيانات والمعلومات المتعلقة بشؤون العمل الخيري، كما لهم تحرير محاضر المخالفات ومنحهم المهلة اللازمة لتلافي المخالفة واحالة محاضر المخالفات للمحكمة المختصة لتوقيع العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون.

واضاف «كما جاء في المسودة وضع العقوبة لكل من يزاول نشاط المؤسسة الخيرية دون الحصول على ترخيص من الوزارة او يقوم بجمع المال دون الحصول على تصريح منها، بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، اضافة إلى مصادرة الاموال المحصلة عينية كانت او نقدية، ويرخص للوزارة التصرف فيها وفقا للاغراض التي جمعت من اجله، كما يعاقب كل من اهمل في المحافظة على أموال المؤسسة الخيرية او ارتكب خطأ جسيما في ادارته لها، بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع عدم الاخلال بمسؤوليته في تعويض المؤسسة عما يلحقها من اضرار ويعاقب كل من نشر اخبارا او معلومات او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او عمد إلى دعاية مثيرة من شأنها ان تؤثر على العمل الخيري او كان من شأنها زعزعة الثقة في المؤسسات الخيرية، بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين».

وفي جانب العقوبات كذلك قال أنه «يعاقب كل من افشى اسرار المؤسسة الخيرية بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، بالاضافة إلى تحديد العقوبة لكل من يخالف اي حكم من احكام هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين».

وتابع الرومي «كما منحت المسودة الحق للوزير انذار المؤسسة الخيرية المخالفة او وقف التعامل مع المؤسسة لحين تلافي المخالفة او وقف المخصص المالي للمشاركة في المهام الخارجية او عقد الندوات والمؤتمرات وغيرها من الفعاليات التي تقام داخل دولة الكويت، او تجميد نشاط المؤسسة موقتا لفترة لا تجاوز ثلاثة اشهر».

وقال «كما سمحت مسودة مشروع القانون لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل حل المؤسسة الخيرية اذا تناقصت عضويتها عن العدد الذي استلزمه القانون لتأسيسها او اذا خرجت عن اهدافها المحددة بنظامها الاساسي، او اذا قامت بجمع تبرعات او تحويل اموالها او تنفيذ مشاريع خارج البلاد بالمخالفة لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، او اذا تكررت مخالفاتها لبقية احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية او اذا اصبحت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها المالية».

واشار إلى ان «للوزير عند مخالفة مجلس ادارة المؤسسة الخيرية لاحكام القانون او لائحته التنفيذية، ان يصدر بناء على توصية جهة التحقيق قرارا مسببا بحل مجلس ادارة المؤسسة وتعيين مجلس ادارة او مدير لادارتها، ويجوز ان يقتصر القرار على عزل عضو او اكثر وتعيين من يقوم مقامه، ويحدد القرار الموعد الذي يتعين فيه دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد او انتخاب من يحل محل العضو المعزول او تعليق عضوية اي من اعضاء مجلس الادارة المخالف، ويحدد القرار الذي يصدره الوزير في هذا الشأن مدة تعليق العضوية على الا يزيد على ثلاثة اشهر وعلى اعضاء المجلس المنحل والقائمين بالعمل في المؤسسة، ان يبادروا بتسليم جميع اموالها ومستنداتها إلى المجلس او المدير الموقت، كما يلتزم العضو المعزول بتسليم ما يكون بعهدته من هذه الاموال والمستندات إلى مجلس الادارة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز اسبوعا من تاريخ صدور قرار الحل او العزل».

وبين الرومي ان «المشروع سمح لمؤسسات العمل الخيري وفقا لهذا القانون ان تكوّن في ما بينهما اتحادا بغرض تبادل الخبرات والمعلومات وتطوير اداء العمل الخيري ووضع المعايير وقواعد السلوك لاعضائها وتحديد اولويات العمل، بالاضافة إلى رعاية شؤون المؤسسات المشتركة في الاتحاد والدفاع عن قضاياهم على ان يراعى في تأسيس الاتحاد وتسجيله الاجراءات المقررة في هذا القانون في شأن المؤسسة الخيرية وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعته، ويكتسب الاتحاد الشخصية الاعتبارية اعتبارا من تاريخ تسجيله لدى الوزارة وشهر نظامه الاساسي بالجريدة الرسمية».

وبين ان «المشروع يحظر على المؤسسة الخيرية انفاق اموالها في مشاريع خارجية الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة ووفقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلى ان تتولى الوزارة اعداد كشف دوري يحدد فيه المؤسسات الخيرية المختصة بالقيام باعمال خيرية في الخارج وذلك في حدود ما تقرره انظمتها الاساسية، وتقوم الوزارة بتزويد الجهات المعنية بنسخة عنه».

ولفت إلى ان «المشروع اعطى الحق للمؤسسة الخيرية تنظيم حملات جمع المال لاغراض العمل الخيري، شريطة اخطار الوزارة كتابة بالحملة قبل الشروع فيها متى كان تنفيذها في داخل دولة الكويت او الحصول على موافقة الوزارة الكتابية المسبقة على تنظيم الحملة متى كان تنفيذها خارج دولة الكويت او للوزارة في اي مرحلة لحملة جمع المال ان تأمر بوقفها متى ثبت خروجها عن اغراضها ومخالفتها للقانون او يتعين على المؤسسة الخيرية ضمان سلامة افراد حملاتها الخيرية والتأمين عليهم من المخاطر اثناء تنفيذ العمل الخيري، وعلى المؤسسة الخيرية مراعاة الاحكام المنظمة لحملات جمع المال المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون».

وبين الرومي ان المشروع سمح انضمام كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارة الخارجية، ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، والامانة العامة للاوقاف، وبيت الزكاة، وممثل عن اتحاد مؤسسات العمل الخيري ان وجد، واثنين من اهل الخبرة في مجال العمل الخيري إلى اللجنة على ان يبين قرار انشاء اللجنة مستوى التمثيل فيها وتشكيلها ونظام العمل فيها.

لجنة لتنظيم العمل الخيري :

قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية علي الرومي أن مسودة المشروع أعطت الوزير الحق في انشاء لجنة لتنظيم العمل الخيري تتولى وضع السياسات العامة واهداف العمل الخيري، وفق تعزيز ثقة الجمهور في العمل الخيري الكويتي والشفافية في عمل المؤسسات الخيرية، وتطوير العمل الاداري لقطاع العمل الخيري من خلال تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في عمل المؤسسات الخيرية، ونشر ثقافة تعزيز دور المؤسسات الخيرية في المجتمع الكويتي.

كما تتولى اللجنة تشجيع توطين العمل الخيري واقتراح آلياته وحوافزه، وتقييم المؤسسات الخيرية وتصنيفها ومنح المزايا للمؤسسات المتميزة وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبحث التظلمات من القرارات ذات الصلة بعمل المؤسسة الخيرية وترفع اللجنة توصيات في شأن ما تنتهي اليه للوزير لاعتمادها، واستطلاع رأي ادارة الافتاء الشرعي بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية كلما اقتضت الحاجة لذلك.

مصادر تمويل الجمعيات :

ذكر الوكيل الرومي ان مصادر تمويل المؤسسة الخيرية تتكون من الهبات والتبرعات النقدية والعينية ورسوم واشتراكات العضوية والزكوات والصدقات والكفارات والنذور والاوقاف والوصايا والاثلاث الخيرية في غير الحالات التي تختص بها الامانة العامة للاوقاف والمشمولة بنظارتها، وفي جميع الاحوال لا يجوز الحجز على الاوقاف وريع الاستثمار والعوائد المالية من الاعيان المدرة او غيرها، الدعم المالي الذي تتلقاه من الجهات الحكومية، والتحويلات المالية من جهات داخل وخارج دولة الكويت وذلك وفقا للاجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

أموال المؤسسة المنحلة بين بيت الزكاة وأمانة الأوقاف :

قال الرومي انه حال صدر قرار من الوزير بحل المؤسسة الخيرية تؤول أموال الزكاة إلى بيت الزكاة، وتؤول بقية الاموال والمشاريع الخيرية إلى الامانة العامة للاوقاف، لتكون وقفا يصرف ريعه لتحقيق الاغراض التي قامت عليها المؤسسة، وذلك بعد تغطية المصروفات والالتزامات المترتبة على المؤسسة كافة وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

للإستعلام عن المخالفات ودفع الغرامات
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock