للاعلان هنا .. اتصل بنا على 99793374
أخبار الكويتالأخبار المثبتة

قانون مخاصمة القضاة والنيابة العامة

( الفوز – مقالات )

نص المشرع على قانون مخاصمة القضاء والنيابة العامة وأشار إلى أنه يجب رفع دعوى الخصومة خلال مدة زمنية معينة تصل إلى ثلاثين يوما ، وذلك في حالة ما إذا قام القاضي أو النيابة ما من شأنه وقوع غش أو تدليس أو إساءة استعمال السلطة ، ويتم رفع دعوى المخاصمة بتقرير يودع في إدارة كتاب محكمة التمييز يتم توقيعه من الطالب أو من وكيله بتوكيلا خاصا .

وقد نصت المادة الرابعة على أنه إذا حكم بقبول المخاصمة حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة في جلسة سرية أمام دائرة أخرى من الدوائر المدنية لمحكمة التمييز ولا يجوز الحكم بقبول المخاصمة أي حجية أمام الدائرة الأخرى، ويحكم في الدعوى بعد سماع الطرفين ونيابة التمييز.

وجاء في المادة الخامسة من هذا القانون أن يكون رجل القضاء أو النيابة العامة المخاصم غير صالح لنظر أي دعوى من تاريخ الحكم بقبول المخاصمة.

وجاء في المادة السادسة من هذا القانون إنه إذا قضت المحكمة بعدم قبول المخاصمة أو برفضها أو بسقوطها حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة ألاف دينار وبمصادرة الكفالة مع التعويضات لرجل القضاء المخاصم إن كان لها وجه، وإذا قضت بصحة المخاصمة حكمت على رجل القضاء أو النيابة العامة المخاصم بالتعويضات والمصاريف وببطلان تصرفه، ومع ذلك لا تحكم ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر غير طالب المخاصمة إلا بعد إعلانه لإبداء أقواله و يجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم في الدعوى الأصلية إذا رأت أنها صالحة للحكم وذلك بعد سماع أقوال الخصوم ، وإذا كان قضاء المحكمة بصحة المخاصمة مبنيا على الخطأ الجسيم فإن الدولة تلتزم بدفع التعويضات التي قد يقضى بها للطالب .

من خلال ما سبق يتبين لنا أن هذا القانون له أهمية كبيرة وذلك لأنه يضمن عدم انحراف القاضي في سلطته ، أو انحراف النيابة أثناء القيام بسلطة التحقيق ، وقد حدد القانون التصرفات الخاطئة أو المنحرفة التي يجيز القانون للمدعي رفع دعوى المخاصمة وهي وقوع تواطؤ مع أحد الخصوم أو غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم أو إساءة استعمال السلطة المخولة له وفقاً للقانون ، ونرى أن هذه التصرفات المنحرفة تشكل جريمة في حد ذاتها ، ويجب ضمان عدم انحراف القاضي أو عضو النيابة بل ومعاقبته على تلك التصرفات ، وبطلان ما يترتب على هذه التصرفات من آثار قانونية في مواجهة الخصوم .

ولكن يؤخذ على هذا القانون ومن وجهة نظرنا الخاصة ، وهي تحديد مدة ثلاثون يوما تبدأ من اليوم الذي ظهر فيه السلوك المنحرف وهذا يشكل قيدا على الشخص رافع الدعوى ، إذ نرى أن ثلاثون يوما غير كافية وكنا نفضل أن تكون المدة ستون يوما أي مضاعفة هذه المدة لمصلحة رافع الدعوى .

أيضا نرى أن المادة السادسة تشكل سلبية أيضا أمام تحقيق العدالة ففي الشق الأول يفرض القانون عقوبة قاسية في حالة ما إذا قضت المحكمة بعدم قبول المخاصمة أو رفضها أو سقوطها ، إذ يتم الحكم بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ، ولا تزيد على خمسة ألاف دينار ومصادرة الكفالة والحكم بالتعويض لرجل القضاء المخاصم ، ونرى أن هذه تشكل قيودا كبيرة جدا في مواجهة من يريد رفع هذه الدعوى ، بل قد يصرف نظره مخافة أن يقع تحت طائلة هذه العقوبات المقررة .

وكذلك وفي البحث في الشق الثاني من هذه المادة نرى أن المشرع يرى أنه في حالة ما إذا قضت بصحة المخاصمة حكمت على رجل القضاء أو النيابة المخاصم بالتعويضات والمصاريف وببطلان تصرفه ، رغم أن ما نص عليه المشرع سواء أكان انحرافه في سلوكه يشكل غشا أو تدليس أو إساءة لاستعمال السلطة جريمة يعاقب عليها القانون ولها تبعاتها وأهمها الفصل من الخدمة .

وعند الموازنة بين العقوبات التي تقع على رافع دعوى الخصومة ، والعقوبات التي تقع على عضو النيابة أو القاضي ، نرى أن المشرع الكويتي لم يوازن بين هذه العقوبات إذ نجدها قاسية ومشددة في مواجهة رفع دعوى الخصومة ، في حين أنها مخففة في مواجهة عضو النيابة أو القاضي ، ولذلك يجب على المشرع إعادة النظر في هذه المادة .

بقلم : عبدالرحمن محارب الرشيدي – كلية الدراسات التجارية 

للإستعلام عن المخالفات ودفع الغرامات
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock